السيد عبد الأعلى السبزواري

38

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 17 ) : الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا [ 82 ] ، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها وحرمت عليه ، لصيرورتها بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له فحرمت عليه لاحقا كما لو ارتضعت قبل الزوجية كانت تحرم عليه سابقا [ 83 ] . وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته ، وكذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتا له في الأول وبنت زوجته المدخول بها في الثاني [ 84 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 .